تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( نعم ) لو فرض في مقام عدم جريان الاستصحاب في الشك في الوقت كما لو كان الوقت مرددا بين امرين كذهاب الحمرة واستتار القرص انحصر الامر حينئذ في اجراء استصحاب التكليف فتأمل والحاصل ان النقض عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفي المشكوك بابقائه من جهة الشك في سببه أو شرطه أو مانعة غير متجه لان مجرى الاستصحاب في هذه الموارد أولا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع ويتبعه ابقاء الحكم التكليفي ولا يجوز اجراء الاستصحاب في الحكم التكليفي ابتداء إلّا إذا فرض انتفاء استصحاب الامر الوضعي قوله وعلى الثاني أيضا كذلك ان قلنا بإفادة الامر للتكرار الخ قد يكون التكرار مرددا بين وجهين كما إذا علمنا بأنه ليس للتكرار الدائمى لكن العدد المتكرر كان مرددا بين الزائد والناقص وهذا الايراد لا يندفع بما ذكره قده من أن الحكم في التكرار كالأمر الموقت كما لا يخفى
شرح
( أقول ) هذا استدراك ورجوع إلى ما أورده على صاحب الوافية في السّابق بقوله وفيه ان الموقت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده فيجرى الاستصحاب وتقرير ذلك ان النّقض الثاني والثالث الذي أورد على الفاضل التونى وان كان مندفعا بما ذكر من اجراء الاستصحاب في بقاء الشّرط في الشّبهة الموضوعية ولا يجرى الاستصحاب في الحكم ولو مع ملاحظة المسامحة العرفية لما ذكر من انّ الاستصحاب في بقاء الشرط حاكم عليه .

[ في ايراد النقض على مختار الفاضل التونى ]

( واما النقض ) الذي أورده الشّيخ قده على الفاضل التونى فوارد عليه من جهة كون الشبهة فيه حكمية ولا يجرى الاستصحاب فيها موضوعا فيكون استصحاب الحكم جاريا من غير أن يكون استصحاب حاكم عليه والسر في عدم جريان الاستصحاب فيها ان اصالة عدم جعل الشارع استتار القرص غاية معارض باصالة عدم جعله ذهاب الحمرة غاية فهو من باب تعيين أحد الحادثين بالأصل أو لانّ عدم خروج