تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( وكيف كان ) فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول المخصص في الأزمان كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال المخصص في الافراد واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيد من المطلق والظاهر أن مثل هذا ليس محلا لانكاره وليس اثباتا للحكم في الزمان الثاني لوجوده في الزمان الأول بل لعموم دليله الأول كما لا يخفى . ( وبالجملة ) فقد صرح هذا المفصل بان الاستصحاب المختلف فيه لا يجرى في التكليفيات ومثل هذا الاستصحاب مما انعقد على اعتباره الاجماع بل الضرورة كما تقدم في كلام المحدث الأسترآباديّ ولو فرض الشك في نسخ حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي داخل فيما ذكره من أن الامر إذا لم يكن للتكرار يكفى فيه المرة ولا وجه للنقض به في مسئلة الموقت فتأمل واما الشك في تحقق المانع كالمرض المبيح للافطار والسفر الموجب له وللقصر والضرر المبيح لتناول المحرمات
شرح

[ في نقل كلام الفاضل التونى ]

( قوله قده داخل فيما ذكره من أن الامر إذا لم يكن للتكرار الخ ) قد أورد عليه بانّ فرض كلام المورد ليس داخلا فيما ذكره الفاضل التونى من انّ الامر إذا لم يكن للتكرار يكفى فيه المرّة لانّ فرض المورد فيما إذا لم يعلم من الدليل أو من الخارج عموم زماني وكلام الفاضل التونى فيما إذا علم بعدم العموم والتكرار فليس كلام المورد داخلا فيما ذكره إذ يمكن في فرض المورد جريان الاستصحاب في الحكم بتقريب انّه إذا ثبت حكم ولم يثبت من دليله ولا من الخارج عموم زماني وشككنا في انّ المرّة هل هي رافعة للحكم أم لا فحينئذ يستصحب الحكم بعد الاتيان بالمرّة ولا يمكن جريان الاستصحاب بناء على فرض الفاضل إذ بعد العلم بعدم التكرار واتيان المرّة لا يبقى مورد للاستصحاب مضافا إلى ما قد يقال من انّ المرّة والتكرار لا يأتيان الّا فيما إذا ثبت التكليف مرّة واحدة والمفروض في المقام الشكّ في ثبوته