انّ الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الّا في الاحكام الوضعيّة لكن هذا انما يتمّ على تقدير كون الوصف احترازيّا وامّا على تقدير كونه توضيحيّا فلا .
( قوله لعموم الأمر الأول للأزمان ) قد أورد عليه بانّ التمسك بالعموم الزماني للدليل انما يصحّ إذا كان الدليل دالّا عليه كقولهم تمسّكوا بالسبب ابدا والّا فيحتاج إلى الاستصحاب ولا ينحصر الشكّ في النسخ فيما إذا استفيد العموم الزّمانى بل الشكّ فيه يتصوّر على وجهين .
( أحدهما ) ما ذكره وهو ان يشكّ في ثبوت الحكم الموقّت في كل يوم ونسخه في ذلك اليوم .
( وثانيهما ) انّ الحكم الموقّت هل يبقى إلى آخر الوقت المضروب له أو ينسخ قبل انتهائه وهذا يتحقّق فيما لا يكون فيه عموم زمانىّ فانّه يكفى في تحقّقه التوقيت ولعلّ قوله فتامّل اشاره إلى ذلك .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 216
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢١٦