الأسباب والشروط والموانع والوقت اما سبب أو شرط .
( قوله وأورد عليه تارة ) الايراد الاوّل للسيد المحقّق الكاظمي مع ايرادات أخرى والثاني للمحقّق القمي والثالث للسيد صدر الدين مع ايرادات أخرى .
( قوله اما الشك في النسخ فهو خارج عما نحن فيه ) أقول محصله انّ كلام المفصّل في الموقّت من حيث بعض اجزاء الوقت واما الشك في ثبوت الحكم الموقت كصلاة الكسوف مثلا في بعض زمان لاحتمال النسخ فهو شكّ لا من حيث توقيت الحكم بل من حيث نسخ الموقت فان وقع الشكّ في النّسخ الاصطلاحي الذي هو عبارة عن رفع الحكم الذي ثبت دوامه إلى آخر الشّريعة اما لعموم الأمر الأوّل زمانا أو لفهم هذا المعنى من استمرار طريقة الشارع على إرادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة كما يستفاد ذلك من قوله عليه السّلام حلال محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم حلال الخ فاستصحاب عدمه ليس من الاستصحاب المختلف فيه بل هو من قبيل اثبات الحكم بالدليل .
( قوله لان كلامه في الموقت الخ ) يعنى انّ كلام الفاضل التونى حيث ذكر انه يتمسك بالأمر لا بالاستصحاب انما هو إذا شكّ في خروج بعض الأجزاء التي للموقت بحيث يرجع الأمر إلى التخصيص فيتمسك به لدفع احتماله واما احتمال النسخ فهو احتمال ناش من رفع اليد عن الحكم الثابت في موضوع في الأزمنة المتأخرة بعد العمل أو بعد حضور وقته واين هو من التخصيص الذي يشك في ارادته من اوّل الأمر من اللفظ وحينئذ فالايراد عليه بالشك في النسخ غير وارد عليه لخروجه عن محلّ كلامه .
( قوله لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه ) الأولى جعل هذا وما سيأتي في قوله وبالجملة جوابين فحق العبارة في هذا المقام ان يقال لم يكن هذا من الاستصحاب أصلا لانّ التمسك فيه بعموم الدّليل وعلى تقدير كونه استصحابا فهو ليس استصحابا مختلفا فيه وكلامه انّما يكون فيه حيث قال فظهر
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 215
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢١٥