تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
يجرى الاستصحاب فيها وكذلك لا يجرى في المسبب وهو الحكم الشرعي لانّ الشكّ فيه لا بدّ من أن يكون من جهة الشك فيها مع عدم تصوّر الشك فيها فلا يجرى فيها ولا فيه وقد فهم المصنف فيما سيأتي من كلامه انّ مراده عدم جريان الاستصحاب في المسبب . ( قوله فان ثبوت الحكم في شيء من اجزاء الخ ) يعنى انّه لا بدّ في الاستصحاب من أن يكون ثبوت الحكم في الزّمان الثاني تابعا للثبوت في الزّمان الأول ومن جهة ثبوته فيه بان يكون الثبوت في الزّمان السابق سببا للحكم بثبوته في الزّمان الثاني وليس الأمر كذلك في السببية فان ثبوت الحكم فيها في جميع اجزاء الزمان من جهة الدليل الدال عليها من غير فرق بين الزمان الأول والثاني بالأصالة والتبعية قوله وكذلك الكلام في الشرط والمانع يعنى في الشرطيّة والمانعيّة .