تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وبعض هذه المحذورات غير جائز وبعضها مرجوح بالنسبة إلى التزام التخصيص في لفظ اليقين والشكّ لما قيل من رجحان التخصيص على جميع اقسام خلاف الظاهر غير التقييد والظّاهر من كلام الشيخ قده استدلالا وجوابا هو الوجه الأوّل من التّقريرين بل كاد ان يكونا صريحين في ذلك ويتراءى من كلام بعض الاعلام من المحشين في هذا المقام حمل العبارة سؤالا وجوابا على التقرير الثّانى ولكن لا يخفى بعد هذا الحمل . ( ثم ) انّ الجواب عن الوجه الأول هو ما ذكره الشيخ قده نقضا وحلّا والجواب عن الثاني انّا نلتزم بالتصرف في النسبة وندّعى اختلاف مقتضى النسبة بسبب اختلاف المواضع موضوعا وحكما أو نلتزم بعموم المجاز ونمنع كون التخصيص في المقام أولى في الصورتين من جهة كون مثل العام المذكور الوارد في مقام اعطاء الضّابطة الكلية سيما مع ملاحظة اقترانه بقوله ابدا وكونه في حيّز التعليل آبيا عن التخصيص سيّما مع ملاحظة ورود بعض الأخبار في الأمور الخارجية مثل مكاتبة علي بن محمد التي وردت في يوم الشّك مضافا إلى تأيّد ذلك بذهاب المشهور إلى التعميم . ( قوله بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا ) الأولى ايراد النقض عليه بالحكم الكلّى المتيقن سابقا أيضا فان ابقائه وعدم ابقائه واقعا ليس أيضا في حيّز قدرة المكلف واختياره . ( قوله نظير استصحاب الطهارة الخ ) قد أورد عليه بعض المحشين بانّ الحكم الوضعي ان كان مجعولا فمعنى استصحاب الطهارة ترتيب نفسها في مرحلة الظاهر في الزمان الثاني وبالنسبة إلى الشارع جعل نفسها في مرحلة الظاهر وان لم يكن مجعولا فمعنى استصحابها ترتيب منشأ انتزاعها في مرحلة الظاهر ومن الشارع جعل منشأ انتزاعها كذلك وعلى التقديرين يفارق استصحاب الطهارة استصحاب الرطوبة الذي مقتضاه ترتيب الآثار انتهى .