من حيث الرّافع وقد اعترف المصنف أيضا بثبوت بنائهم فيما يحصل لهم الظن بالبقاء .
( نعم ) يرد على المحقق ان مذهب السيد هو حرمة العمل بالظن لما ذهب اليه السيد من دعوى انفتاح باب العلم وعدم انسداده فالدليل عنده لا بد ان يكون مفيدا للعلم فما لا يفيد القطع ليس دليلا عنده فعلى مختاره يكون الدليل دائما ملازما لإفادة القطع فالعمل بما لا يفيد القطع عنده عمل بغير دليل وحصول الرّجحان من الاستصحاب لا يكون موجبا لالزام السيّد لعدم اعتنائه بالرجحان إذ بناؤه دائما على الاعتماد بالقطع وعلى هذا فينحصر الجواب عن الاستدلال باعتراف القطع بمؤدى الاستصحاب بدعوى قيام الأدلة القاطعة على اعتباره إذ الأخبار الواردة في هذا الباب قد قيل إنها متواترة معنى فتامّل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 129
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٢٩