تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
الثوب للمالك يقبل قوله ( والمراد ) بمن في حكمه لعله المميز الغير البالغ إذا كان حجاما أو قصّارا لأنه في حكم المسلم وان لم يكن مسلما حقيقة لعدم الاعتبار بتكلمه بالشهادتين . ( ويمكن ) ان يكون المراد بمن في حكمه كل ذي صنعة وعمل فإنه يؤتمن على عمله كما ورد في الاخبار وأفتى به المحدث المزبور . ( قوله وقد يكون بيع ما يحتاج الخ ) فان بيع اللحم والطعام ونحوهما مما يحتاج إلى الذبح أو الغسل في سوق المسلمين علامة للحكم بذبحه وطهارته قوله وأشباه ذلك إشارة إلى ما ذكر من الأمثلة مثل كون الرجل مالك ارض إلى آخره . ( قوله ) من حيث المانع وجودا الخ يعنى من حيث الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود . ( على كل حال ) لولا تمثيل المحدث المذكور باستصحاب الليل والنهار لاحتمل ان يكون معقد اجماعه الشك من حيث المانع وجودا أو منعا إلّا ان الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعية فكأنه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية اعني الشك في النسخ وجميع صور الشبهة الموضوعية . ( وأصرح من العبارة المذكورة ) في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية ما حكى عنه في الفوائد أنه قال في جملة كلام له ان صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته يجزيه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه . ( ومن المعلوم ) انه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد