انكاره الاستصحاب في الموضوعات رأسا ولو لم يكن بواجد لهذا القدح وكان الأثر الشرعي ثابتا له .
( واما الثاني ) فقد قال في مقام بيانه ما هذا لفظه قد ثبت في المعقول ان من شاهد زيدا في الدار ثم غاب عنه لم يحسن اعتقاد استمرار كونه في الدار فإنه أيضا يدل على انكار الاستصحاب من باب الظن ومجرد الحالة السابقة لا يوجب الاعتقاد الظني بالبقاء وهذا لا يدل على انكاره الاستصحاب في الموضوعات ولو من باب التعبد بان ثبت اعتباره اما بالاخبار أو الاجماع .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 447
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٤٤٧