[ في نقل كلام محدث الاسترآبادي ]
( وهو الذي صرح ) به المحدث البحراني ويظهر من كلام المحدث الأسترآباديّ حيث قال في فوائده اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة بل أقول اعتبارهما من ضروريات الدين إحداهما ان الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أن يجيء ما ينسخه ( الثانية ) انا نستصحب كل امر من الأمور الشرعية مثل كون الرجل مالك ارض وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل وكونه على وضوء وكون الثوب طاهرا أو نجسا وكون الليل أو النهار باقيا وكون ذمة الانسان مشغولة بصلاة أو طواف إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا مزيلا لنقض تلك الأمور ثم ذلك الشئ قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجام المسلم أو من في حكمه وقد يكون قول القصار أو من في حكمه وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين وأشباه ذلك من الأمور الحسية انتهى .
شرح
( أقول ) انه قد ادّعى غير واحد من الأخباريين قيام الاجماع على اعتبار الاستصحاب في الشبهة الموضوعية واختصاص الخلاف بغيرها كما قال الشيخ قدس سره فيما مر ويحكى عن الأخباريين اختصاص الكلام بالثاني يعنى الشبهة الحكمية وهو الذي صرح به المحدث البحراني .
( وممن يظهر ) اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية كلام المحدث الاسترآبادي حيث قال في فوائده ص 143 - اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة بل أقول اعتبارهما من ضروريات الدين .
( إحداهما ) ان الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلّى اللّه عليه وآله إلى أن يجئ ما ينسخه .
( الثانية ) انا نستصحب كل امر من الأمور الشرعية مثل كون الرجل