تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

[ في جواز تصرف المالك وان استلزم تضرر جاره ]

( أقول ) الأوفق بالقواعد تقديم المالك لان حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفى الحرج نعم في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الاضرار من غير غرض في التصرف يعتد به لا يعد فواته ضررا والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل اما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجئ واما لحكومة نفى الحرج على نفى الضرر فان تحمل الغير على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا حرج وضيق ولذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الاضرار على الغير بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير واما في غير ذلك فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخر أو بعد الترجيح بقلة الضرر وجهان بل قولان يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض
شرح
( أقول ) ان ما ذهب اليه المشهور هو جواز تصرف المالك وان استلزم تضرر جاره وهو الأوفق بالقواعد لان منع المالك عن التصرف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير وعند تعارضهما يرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفى الحرج . ( وقال الشيخ في المبسوط ) في باب احياء الموات ان حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره ان يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه وان ادّى ذلك إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه بالكنيف والبالوعة لان له ان يتصرف في ملكه بلا خلاف . ( وقال في السرائر ) في باب حريم الحقوق وان أراد الانسان ان يحفر في ملكه أو داره وأراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وان نقص بذلك ماء البئر الأولى لان الناس مسلّطون على أموالهم