تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
في تحققها حين الملاقاة حكم باصالة عدمها وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية وهو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان فلا وجه لما ذكره من الأصل وقد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما فإنه يحكم باصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك في ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة وقد يجهل التاريخان بالكلية وقضية الأصل في ذلك التقارن ومرجعه إلى نفى وقوع كل منهما في زمان يحتمل عدم وقوعه فيه وهو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة فلا يتنجس به انتهى .
شرح
السابق مقدما في زمان لاحتمال كون وجوده في السابق مقدما أو مقارنا أو مؤخرا وفي المحكى انه صرح بهذا السيد الصدر في شرح الوافية وصاحب الفصول أيضا . ( نعم ) نفس الكرية حادثة فإذا شك في تحققها حين الملاقاة حكم باصالة عدمها وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية وهو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان فلا وجه لما ذكره من الأصل . ( وقد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما ) أقول ان المفصل هو صاحب الفصول تبعا لما عن ثاني الشهيدين قيل قد سبقه في ذلك العلامة الطباطبائي ره في منظومته الفقهية في مسئلة الشك في تقدم كل من الطهارة والحدث على الآخر مع العلم بحدوثهما . ( ملخص التفصيل ) إذا كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما فيحكم باصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك في ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة الأول وهو الحكم بالطهارة فيما إذا كان