على كفاية تتميم النجس كرا في زوال نجاسته ورده الفاضلان وغيرهما بان الحكم بالطهارة هنا لأجل الشك في ثبوت النجس لأن الشك مرجعه إلى الشك في كون الملاقاة مؤثرة بوقوعها قبل الكرية أو غير مؤثرة لكنه يشكل بناء على أن الملاقاة سبب للانفعال والكرية مانعة فإذا علم بوقوع السبب في زمان ولم يعلم فيه وجود المانع وجب الحكم بالمسبب إلّا ان الاكتفاء بوجود السبب من دون احراز عدم المانع ولو بالأصل محل تأمل فتأمل .
شرح
( نعم ) على مذهب المصنف قدس سره من قصور اخبار الباب في اثبات حجية الأصل المثبت وحجية بعض الأصول المثبتة من جهة خفاء الواسطة على ما سيجئ من استثناء مثل الواسطة المزبورة يمكن ترتب آثار التقارن على مجرى الأصلين بناء على كونه من قبيل ذلك .
( وبتقرير آخر ) فيه أولا ان الأصل لا يثبت إلّا اللوازم الشرعية والتقارن ليس منها وثانيا ان تقارن ورود النجاسة والكرية موجب لانفعال الماء لأن علة الحكم بعدم الانفعال انما هو الكرية فلا بد من حصولها أولا لكي يترتب عليه المعلول .
( ويؤيده ) ما عن المشهور من الحكم بالنجاسة في مسئلة تتميم الماء كرا بماء نجس واستدل من ذهب فيها إلى الطهارة بان استصحاب طهارة المتمم بالفتح يقتضى طهارة الجميع فان الماء الواحد غير قابل للحكم بالطهارة والنجاسة على وجه التبعيض واستصحاب نجاسة الماء المتمم بالكسر بعد ضم هذه المقدمة يقتضى النجاسة وبعد التعارض يكون المرجع قاعدة الطهارة فتدبر .
( قوله حيث استدل بالاجماع على طهارة الخ ) يحتمل ان يكون نظره وجود مناط الحكم بالطهارة في المسألة فان مناط الحكم بالطهارة في كرّ رأى