في مورد التنافي الطرح والرجوع إلى أصل آخر ولا يلتزم بتحكيم الأصل المزيل على المزال فاصالة عدم الكرية معارضة باصالة طهارة الماء والملاقى وبعد التعارض يرجع إلى قاعدة الطهارة إلّا ان هذا المعنى موجود أيضا في اصالة البراءة من الدين حيث إنها معارضة باصالة عدم وجوب الحج فلا معنى للفرق بينهما حيث يعمل بالأصل في الثاني دون الأول .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 291
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٩١