تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
على تهذيب الحديث . ( وسادسها ) بين القاصر والمقصر والاوّل معذور دون الثاني من دون فرق بين المطابق للواقع وغيره وغير ذلك من الأقوال التي تعرّض لها بعض المحشين . ( ثم ) ان مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع العلم بها أو الطريق الفعلي من اجتهاد أو تقليد فالغافل والجاهل البسيط العامل قبل الفحص والمجتهد والمقلد الذي تبدّل اجتهاده أو تقليده يكون المناط في مطابقة عمله الصادر سابقا للواقع مع عدم العلم بها هو الطريق الفعلي فلو عمل الجاهل أو الغافل عملا ثم بنى على الاجتهاد والتقليد فان وافق عمله رأى من يجب عليه تقليده فعلا أو وافق اجتهاده الفعلي كان عمله مجزيا ولو كان مخالفا لرأى من كان يجب عليه تقليده حين العمل لم يكن مجزيا . ( وتوهّم ) ان ظن المجتهد أو فتواه لا يؤثر في الواقعة السابقة كما تقدّم من النراقي ومال اليه بعض الاعلام غلط لان مؤدّى ظنّه نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة . ( واما ترتيب الأثر ) على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع فان فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم في ان اثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في الصلاة وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة كما تقدّم نظير ذلك في المعاملات .