التقديم من الأهمية وغيرها ولكن يظهر من عبارة الشيخ قدس سره تقديم الجزء مطلقا وفيه ما لا يخفى .
( قوله من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع اجزائه الخ ) قيل في كون المثال المذكور من الدوران بين ترك الشرط وترك الجزء نظر فإنه ان قلنا بثبوت الاطلاق في دليل هذه الزيارة فهو ينفى ثبوت اشتراط اتحاد المجلس وان لم نقل به فاثبات اشتراط الاتحاد ليس إلّا من باب الاخذ بالقدر المتيقن ومثل هذا غير كاف في احداث عنوان دوران الامر بين الاخذ به وبين الاخذ بالجزء الثابت اعتباره بدليل فان المتعين فيه هو الأخير .
[ في بيان الوجوه المحتملة في ان فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ]
( قوله لان فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ) حكى هذا الدليل عن الدروس وما يصلح ان يكون وجها له بين وجوه .
( أحدها ) ان ملاحظة الشرط متأخرة عن ملاحظة الجزء لان الشرط انما يعتبر في المشروط بعد كونه مشروطا ومعلوم انه لا يصير مشروطا الا بعد ملاحظة الجزء ( وفيه ) ان التأخر في مقام التصور لا يدل على تقدمه في مقام رفع اليد فهو دليل اعتباري لا يكفى في تقديم أحد المتزاحمين على الآخر فان العبرة في باب التزاحم بما هو الأهم منهما بعد ان ثبتت الأهمية بدليل معتبر .
( وثانيها ) حكم العرف وفيه ان قاعدة الميسور لم تثبت بحكم العرف لكي يكون له مسرح في تقديم ترك الشرط حال التزاحم .
( وثالثها ) ان المقرر في محله ان القيد في الكلام انما يرجع إلى الفقرة الأخيرة منه فإذا قال يجب الصلاة المشتملة على الاجزاء المعهودة مع الطهارة ان كان متمكنا يرجع قيد التمكن فيه إلى اشتراط الطهارة المتأخرة عن لحاظ الجزء ومقتضى ذلك رفع اليد عن الشرط عند عدم التمكن دون الجزء
( وفيه ) انه ان أراد ان اعتبار الشرط في الكلام يذكر متأخرا عن الجزء فلا بد من ارجاع قيد التمكن اليه فهو باطل كيف ولنا فرض الكلام فيما إذا