الشرط هو الطهارة الحاصلة من الغسل في تطهير البدن واللباس والطهارة الحاصلة من افعال الوضوء والغسل في الطهارة عن الحدث ومواجهة المصلى في القبلة الحاصلة من الاستقبال وتستر العورة في الساتر الحاصل من الستر ومن هنا يعلم أن الجزء من مقولة الفعل والكم والشرط من مقولة الكيف .
( وقد عرف بعضهم ) الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم لذاته ولا يلزم من وجوده الوجود كذلك كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة .
( وقيل ) ان الشرط ما يتوقف عليه الشئ ولا يكون مقوما له ليشمل الشرط المتأخر أيضا كالإجازة بالنسبة إلى العقد الفضولي بناء على معقولية الشرط المتأخر وان الإجازة من هذا القبيل إلى غير ذلك من التعاريف التي ذكرت في تعريف الشرط وفي جميعها نظر واشكال طردا وعكسا .
[ في بيان الثمرة المترتبة على كون الشيء شرطا أو جزءا ]
( وكيف كان ) انهم قد ذكروا الثمرة المترتبة على كون الشئ شرطا أو جزءا في موارد عديدة .
( منها ) مسئلة النذر فلو نذر ان يعطى المصلى دراهم بعدد اجزاء الصلاة فيجب اعطاؤه بإزاء النية على الجزئية دون الشرطية .
( ومنها ) انه على القول بجريان قاعدة الميسور في الاجزاء دون الشروط وجب الاتيان بالميسور عند تعذر المشكوك فيه بناء على جزئيته بخلاف ما لو كان شرطا .
( ومنها ) ما لو نذر وقوع عمل في وقت خاص وكان ذلك الوقت لا يسع لاداء العمل مع اتيان الشئ المشكوك فيه فلو كان شرطا ينعقد النذر ولو كان جزءا لم ينعقد .
( ومنها ) ما لو آجر نفسه لعمل مشتمل على الشئ المردد بين الشرط والجزء واخلّ به فإن كان شرطا لم يقسط الثمن عليه وان كان جزءا ينقص من الثمن بمقداره إلى غير ذلك من الثمرات التي تعرض لها بعض المحشين .