[ فيما إذا دار الامر بين سقوط الجزء أو الشرط ]
( فرعان ) الأول لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط كما فيما إذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع اجزائه في مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه فالظاهر تقديم ترك الشرط فيأتي بالاجزاء تامة في غير المجلس لان فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ويحتمل التخيير ( الثاني ) لو جعل الشارع للكل بدلا اضطرار يا كالتيمم ففي تقديمه على الناقص وجهان من أن مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل ومن أن الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل كالتام ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة ( الأمر الثالث ) لو دار الامر بين الشرطية والجزئية فليس في المقام أصل كلى يتعين به أحدهما فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما وانه موافق للأصل أو مخالف له .
شرح
( الأول ) إذا دار الامر بين سقوط الجزء أو الشرط لتعذر الجمع بينهما في الامتثال ففي وجوب صرف القدرة في الجزء أو في الشرط أو التخيير بينهما مطلقا أو في صورة عدم احراز مزية لأحدهما ملاكا وإلّا تعين صرف القدرة في الراجح منهما وجوه أظهرها هو الأخير كما هو الشأن في كلية المتزاحمين .
( وربما يقال ) انه يتعيّن صرف القدرة في الجزء بتوهم ان تقدم رتبة الجزء على الشرط في مقام تأليف الماهية حيث إن نسبة الجزء إلى الأثر المقصود نسبة المقتضى المقدّم طبعا على الشرط يقتضى تقدم الجزء على الشرط في مقام الامتثال أيضا .
( وفيه منع الملازمة ) فان تقدم لحاظ الجزء في مقام التأليف لا يقتضى ترجيحه على الشرط عند وقوع التزاحم بينهما بل لا بد من ملاحظة مرجّحات باب التزاحم فربما يقدم الشرط على الجزء إذا كان في الشرط أحد موجبات