تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
إلى الناطق وكذا ماء غير الزمان بالنسبة إلى ماء الرمان لم تجر القاعدة المذكورة ولذا ترى الفقهاء لا يزالون يتمسكون بهذه الاخبار فيما هو من قبيل الأول بخلاف الثاني فمجرد المباينة العقلية الحاصلة في باب الشروط للواجد مع الفاقد لا يكفى في المنع عن هذه القاعدة . ( فالحاصل ) ان المطلق والمشروط ان كانا متغايرين تغايرا كليا كالماء وماء الرمان لم تجر قاعدة الميسور عند تعذر الشرط أصلا وان لم يكونا متغايرين كذلك بل صدق عرفا على الفاقد للشرط انه ميسور ذلك الواجد جرت قاعدة الميسور عند تعذر الشرط لا محالة ولكن اختار في الكفاية جريان القاعدة عند تعذر الشرط مطلقا نظرا إلى أن الملاك في جريانها صدق الميسور على الفاقد عرفا وهو صادق عليه كذلك مطلقا . ( ولا يخفى ) ما ذكره الشيخ قدس سره من التفصيل والفرق بين الشروط في غاية المتانة ولكن التفصيل المذكور جار في الاجزاء أيضا ولا اختصاص له بالشروط فتأمل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 148 | السيد يوسف المدني التبريزي