تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( ولكن الانصاف ) جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها ألا ترى ان الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط فإذا تعذر احدى هذه صدق الميسور على الفاقد لها ولولا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدم نعم لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلى في العرف نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق وكذا ماء غير الرمان بالنسبة إلى ماء الرمان لم يجر القاعدة المذكورة
شرح
الميسور فالظاهر عدم جريانها يعنى عند تعذر أحد الشروط . ( اما الأولى والثالثة ) فاختصاصهما بالمركب الخارجي واضح والظاهر أن ذلك للتبعيض المستفاد من كلمة منه في الأولى ولفظ الكل الواقع في الثالثة فإنهما ظاهران في المركب الخارجي دون المركب العقلي كالمقيد والتقيد فان تركبهما عقلي وكل منهما جزء تحليلي . ( واما الثانية ) فلاختصاصها كما عرفت سابقا بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه ومن المعلوم ان العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكافرة مثلا لم يكن المقتضى للثبوت فيه موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط وهو الايمان .

[ في بيان التفصيل بين الشروط ]

( ويمكن القول بالتفصيل ) كما في المتن بين الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها كالصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة مع عدم التمكن منها وكذا القيام بالنسبة إلى الجلوس والاضطجاع والشروط التي يكون بين واجدها وفاقدها تغاير كلى في العرف كالرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة أو الحيوان الناهق بالنسبة