تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ في البحث عن الشروط ]

( واما الكلام في الشروط ) فنقول ان الأصل فيها ما مر في الاجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه اطلاق عام لصورة التعذر وكان لدليل المشروط اطلاق فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط ( واما القاعدة ) المستفادة من الروايات المتقدمة فالظاهر عدم جريانها اما الأولى والثالثة فاختصاصهما بالمركب الخارجي واضح واما الثانية فلاختصاصها كما عرفت سابقا بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه ومن المعلوم ان العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكافرة مثلا لم يكن المقتضى للثبوت فيه موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط وهو الايمان هذا .
شرح
( قال قدس سره ) واما الكلام في الشروط فنقول ان الأصل فيها ما مر في الاجزاء اى من حيث اقتضائه عدم وجوب الباقي عند تعذر أحدها إلى أن قال ( ولكن ) ذكر في محله انه مع انتفاء اطلاق دليلي الشرط والمشروط فالمرجع هو البراءة أو الاستصحاب فمع قطع النظر عن القاعدة المستفادة من الروايات وانتفاء الأصل اللفظي يكون الأصل أحدهما . ( ولذا قال في بحر الفوائد ) ان حق التحرير في المقام ان يقول قدس سره ان الأصل فيها ما مر من الرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب على الوجهين فيرجع اليه إذا لم يكن لدليل المشروط اطلاق يرجع اليه أو كان له اطلاق لا يرجع اليه من جهة اطلاق دليل الشرط فإنه لا يرجع إلى الأصل في الصورتين فان ما افاده بقوله من كون دليل الشرط الخ لا يمكن ان يجعل بيانا للأصل إلّا ان يجعل المراد من الأصل الأصل الثانوي المستفاد من دليل المشروط فلا بد ان يعتدّ بالأصل الثانوي انتهى . ( واما القاعدة ) المستفادة من الروايات المتقدمة يعنى بها قاعدة
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 146 | السيد يوسف المدني التبريزي