تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الأولى والثانية وخصوص حديث لا تعاد واما الزيادة السهوية في غير الأركان فهي مورد المعارضة وقد عرفت انه لا مناص من تقديم حديث لا تعاد والحكم بعدم البطلان فيها . ( هذا كله في الزيادة ) واما النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها ان كانت عمدية بمقتضى الجزئية والشرطية وإلّا لزم الخلف كما هو ظاهر واما ان كانت سهوية فهي موجبة للبطلان ان كانت في الأركان دون غيرها من الاجزاء والشرائط بمقتضى حديث لا تعاد . ( واما الطواف ) فلا اشكال في بطلانه بالزيادة العمدية لما ورد من أن الطواف مثل الصلاة المفروضة في ان الزيادة مبطلة له واما الزيادة السهوية فلا توجب البطلان فان تذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه وليس عليه شئ وان تذكر بعده فلا شئ عليه أيضا إلّا انه مخير بين رفع اليد عن الطواف الزائد وبين ان يجعله طوافا مستقلا فيضم اليه ستة أشواط حتى يتم طوافان ولا ينافيه ما ورد من عدم جواز اقتران الأسبوعين لاختصاصه بصورة العمد . ( واما النقيصة العمدية ) فلا اشكال في كونها موجبة لبطلان الطواف واما النقيصة السهوية فلا توجب البطلان فان تذكر وهو في محل الطواف فيأتي بالمنسي ويتم طوافه وان تذكر وهو ساع بين الصفا والمروة فيقطع السعي ويرجع إلى البيت ويتم طوافه ثم يسعى وان لم يتذكر الا وقد أتى أهله فيستنيب من يطوف عنه كل ذلك للنصوص الواردة في المقام ( فراجع الوسائل الطبعة الحديثة ج 9 الباب 32 و 34 و 56 من أبواب الطواف ) . ( قوله ولبيان معنى الزيادة الخ ) قد وعد قدس سره في صدر المسألة ان يتعرض لمعنى الزيادة في الصلاة مع أنه لم يف بذلك ولم يبيّن معناها وقال وان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة الّا ان الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهم من ذكر ما يناسب .