بعموم التعليل على وجوب الإعادة بكل زيادة في فرض اللّه عزّ وجل وما ورد في النهى عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليه السلام لان السجود زيادة في المكتوبة وما ورد في الطواف من أنه مثل الصلاة المفروضة في ان الزيادة مبطلة له ولبيان معنى الزيادة وان سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة مقام آخر وان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلّا ان الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهم من ذكر ما يناسب .
شرح
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ) .
( الطائفة الثانية ) ما تدل على بطلانها بالزيادة السهوية كقوله عليه السّلام إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها فاستقبل صلاته استقبالا .
( الطائفة الثالثة ) ما تدل على بطلانها بالاخلال سهوا في الأركان بالزيادة أو النقصان واما الاخلال بغير الأركان سهوا فلا يوجب البطلان كقوله عليه السّلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور والقبلة والوقف والركوع والسجود ( الوسائل الطبعة الحديثة ج 4 ص 124 الباب ( 1 ) من أبواب قواطع الصلاة الحديث - 4 ) .
( وتوهم ) اختصاص هذا الحديث الشريف بالنقيصة لعدم تصور الزيادة في الوقت والقبلة والطهور كما عن المحقق النائيني ره .
( مدفوع ) بان ظاهر الحديث ان الاخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الإعادة والاخلال بها يوجب الإعادة سواء كان الاخلال بالزيادة أو النقيصة وهذا المعنى لا يتوقف على أن تتصور الزيادة والنقيصة في كل واحد من هذه الخمس فعدم تحقق الزيادة في الوقت والقبلة والطهور في الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة بعد قابلية الركوع والسجود للزيادة والنقيصة .