تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ومنها اصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته وحاله حال سابقه بل أردأ لان الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل عليه فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل ووجوبه المقدمي بمعنى اللابدية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجية الأربعة وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير لكن لا يترتب عليه اثر يجدى فيما نحن فيه الا على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هي الأقل ومنها اصالة عدم جزئية الشئ المشكوك وفيه ان جزئية الشئ المشكوك كالسورة للمركب الواقعي وعدمها ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم وان أريد اصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور به ليثبت بذلك خلو المركب المأمور به منه ومرجعه إلى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه ففيه ما مر من أنه أصل مثبت وان أريد اصالة عدم دخل هذا المشكوك في المركب عند اجترائه له الذي هو عبارة عن ملاحظة عدة الاجزاء الغير المترتبة في نفسها شيئا ومرجعها إلى اصالة عدم ملاحظة هذا الشئ مع المركب المأمور به شيئا واحدا .
شرح
- على الترك كما في الغافل الغير الممكن من الاحتياط لم يكن في حقه رفع أصلا إذ ليس من شأنه ان يوجه اليه التكليف إلى أن قال فراجع . ( قوله مع تباينهما الجزئي ) يمكن ان يراد بالتباين الجزئي هو العموم والخصوص من وجه فمورد الاجتماع هو مورد الأصلين والاكتفاء بتوهم ثبوت المقتضى وان لم يكن هناك مقتض محقق ولا دليل مثبت للحكم . ( ومورد افتراق الرواية ) عن الأصلين المذكورين على ما يظهر من عبارته قدس سره هو مورد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم بحيث لولا