- المقصود الاعلى القول بالأصل المثبت وهو لا يجرى على أصولنا من كون الاستصحاب حجة من باب الاخبار .
( ومنها اصالة عدم جزئية الشئ المشكوك الخ ) حاصل ما افاده قدس سره في الجواب عن هذا الأصل ان المراد بالجزئية هو المعنى الوضعي المعروف الذي اختلف في كونه مجعولا بجعل على حدة أو هو منتزع من الحكم التكليفي .
( ولما كان هو غير مجعول عنده قدس سره ) أجاب أولا بأنه ليس امرا حادثا له وجود على حدة حتى يمكن كونه مورد الاستصحاب وأجاب ثانيا بأنه على تقدير كونه موجودا ومجعولا ليس حادثا مسبوقا بالعدم يعنى ليس له حالة سابقة متيقنة لعدم العلم بعدم كونه جزءا حين وجود الكل وعدم الجزئية في الأزل حين لا يكون كل هناك لا يصحح الحالة السابقة على ما عرفت توضيحه عند شرح قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير فمقصوده بقوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم الإشارة إلى الجوابين المذكورين ومقصوده بقوله وان أريد به اصالة عدم صيرورة السورة جزء إلى تصحيح كونه مجرى للاستصحاب بالالتزام بكونه حادثا مسبوقا بالعدم ولمّا لم يكن ذلك مع حمل الجزئية على المعنى المعروف ارجعه إلى اصالة عدم الامر حيث قال ومرجعه إلى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه هذا هو الظاهر من عبارة الشيخ قدس سره .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 414
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٤١٤