تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
- قدس سره في الجواب عن الوجه الخامس بقوله فلانه يكفى في قصد القربة إلى أن قال فان هذا المقدار كاف في نية القربة المعتبرة في العبادات حتى لو علم باجزائها تفصيلا فحينئذ ذكر المناط المذكور بهذه العبارة تكرار وإعادة في نفس الواقعة وبعد ما عرفت وجه التكرار فقول بعض المحشين ان هذه العبارة إلى قوله في العبادات وقع عليها في بعض النسخ المصححة خط المحو ولم اعرف وجهه ليس في محله .