- فيه عدم العلم بهما فمجرد الشك فيهما كاف في عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع وقد أشار اليه قده عند التمسك في حرمة العمل بالظن باصالة عدم حجيته وقال إن الشك في حجيته كاف في التحريم ولا يحتاج إلى احراز عدمها بالأصل .
( وان قصد به ) نفى الآثار المترتبة على الوجوب النفسي المستقل فاصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارضة باصالة عدمه في الأقل فلا تبقى لهذا الأصل فائدة الا في نفى ما عدا العقاب من الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسى والغيري .
( وبعبارة أخرى ) في هذا الشق الأخير انه لو أريد به نفى الآثار الشرعية بلا واسطة المترتبة على وجوب النفسي لو كانت هناك آثار كذلك فهو معارض باصالة عدم الوجوب النفسي للأقل في نفى الآثار الشرعية المترتبة عليه لو كانت فلا ينفع الأصل المذكور الا في نفى الآثار الشرعية المترتبة على مطلق الوجوب لو كان هناك آثار كذلك لمعلومية عدم معارضته باستصحاب عدم مطلق الوجوب في الأقل لكونه يقينيا فافهم .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 383
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٨٣