تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
- ما لو شرب مائعا يعلم بوجود البول والغائط فيه مثلا فإنه لا اشكال في وحدة العقاب فيه لوحدة الخطاب فالمتعين التمثيل له بما إذا علم المكلف بوقوع قطرة من البول من أحد اناءين يعلم بنجاسة أحدهما المعين من جهة كونه بولا أو بنجس آخر من النجاسات التي لم يثبت لها جهة تحريم من غير جهة النجاسة بناء على تداخل النجاسات حكما من حيث وجوب الاجتناب في الاكل والشرب وان لم يتداخل من حيث المانعية في الصلاة .