- ( ثم ) ما كان من قبيل الشرط والمشروط .
( تارة ) يكون منشأ انتزاع الشرطية امرا خارجا عن المشروط مغايرا معه في الوجود خارجا كالطهارة والستر بالنسبة إلى الصلاة .
( وأخرى ) يكون متحدا مع المشروط وقائما به نظير قيام العرض بمعروضه كالايمان بالنسبة إلى الرقبة .
( وفي جميع الاقسام ) تارة يكون الأقل والأكثر ارتباطيين ( وأخرى ) غير ارتباطيين وعلى التقديرين تارة تكون الشبهة وجوبية وأخرى تكون تحريمية ومنشأ الاشتباه اما ان يكون هو فقد النص المعتبر واما اجماله أو تعارضه واما الاشتباه في الأمور الخارجية .
( ولا يخفى عليك ) ان البحث في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين انما هو بعد الفراغ عن كون المرجع عند الشك في التكليف هو البراءة وعند الشك في المكلف به هي قاعدة الاشتغال ومنشأ النزاع انما هو ان الشك في الأقل والأكثر بعد فرض كون الواجب ارتباطيا هل هو ملحق بالشك في التكليف أو انه ملحق بالشك في المكلف به .
( وكيف كان ) ان الشيخ قدس سره قد جعل الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين على قسمين الأول الشك في الجزء والثاني الشك في القيد .
( واما القسم الأول ) فعقد له قدس سره حسب مشيه المتقدم في البراءة وبعدها اربع مسائل فان منشأ الشك تارة يكون فقد النص وأخرى اجمال النص وثالثة تعارض النص ورابعة هو اشتباه الأمور الخارجية فما سوى الأخيرة شبهة حكمية والأخيرة موضوعية .
( قوله أو جزء ذهني وهو القيد ) وجه التعبير بالجزء كون التقييد داخلا وان كان نفس القيد خارجا قوله وهو على قسمين يعنى ان القيد اما ان يكون له وجود في الخارج كالوضوء أو لا يكون كالايمان في الرقبة المؤمنة فان وصف
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 359
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٥٩