- على وجوده الواقعي حتى ينتفى مع عدمه ولو بالأصل فظهر مما ذكر ان اصالة عدم الامر لا تجرى في الاحتمال الأول ولا في الاحتمال الثالث .
( والمستفاد ) من عبارة الشيخ قدس سره ردها من جهة الاحتمال الثالث فقط حيث قال ويمكن ان يقال إن اصالة عدم الامر انما تقتضى عدم مشروعية الدخول في المأمور به الخ ( هذا ) تمام الكلام في الشك في المكلف به عند دورانه بين المتباينين في الشبهة الوجوبية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 355
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٥٥