( السادس ) هل يشترط في تحصيل العلم الاجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة أو اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا أم يجوز الاكتفاء به وان تمكن من ذلك فلا يجوز ان قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والاتمام أو الظهر والجمعة الامتثال بالجمع بين المشتبهات وجهان بل قولان ظاهر الأكثر الأول لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الامر وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة والاحتياط إن شاء اللّه ويتفرع على ذلك أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز منه من جهة أخرى فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن وعجز عن تعيين القبلة تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى اربع جهات لتمكنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وان لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الاطلاق .
شرح