تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( السابع ) لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المرددين بين القصر والاتمام أو بين الجهات الأربع فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول باتيان جميع محتملاته كما صرح به في الموجز وشرحه والمسالك والروض والمقاصد العلية أم يكفى فيه فعل بعض المحتملات الأول بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين كما عن نهاية الاحكام والمدارك فيأتي بظهر وعصر قصرا ثم بهما تماما قولان متفرعان على القول المتقدم في الأمر السادس من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الامكان مبنيان على أنه هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا إذا أوجب
شرح

[ التنبيه السابع ]

- ( التنبيه السابع ) لو كان المعلوم بالاجمال امرين مترتبين كالظهر والعصر المردد بين القصر والاتمام أو بين الجهات الأربع عند اشتباه القبلة فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات العصر ان يكون بعد استيفاء جميع محتملات الظهر أو انه لا يعتبر ذلك فيجوز الاتيان ببعض محتملات العصر قبل استيفاء جميع محتملات الظهر بان يأتي بكل واحد من محتملات العصر عقيب فعل كل واحد من محتملات الظهر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها بنحو يحصل له اليقين بحصول الترتيب بينهما بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين فيه وجهان بل قولان مبنيان على أن الامتثال الاجمالي في عرض الامتثالى التفصيلي أو في طوله ( بيان ذلك ) هو انه بعد الفراغ عن اشتراط الترتيب بين الظهر والعصر ولزوم احراز وقوع العصر عقيب الظهر كسائر الشرائط التي لا بد من احرازها في مقام الامتثال يقع الكلام في انه هل يعتبر في حصول الطاعة وحسن الامتثال احراز تحقق الترتيب حين الاتيان بصلاة العصر بحيث يكون المكلف حين اشتغاله بالعصر محرزا لفراغ ذمته عن صلاة الظهر لكي يكون محرزا للترتيب في ذلك