- من باب المقدمة العلمية لامتثال ما يلزم امتثاله من التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال وهو منتف لاحتمال كون الواجب هو ما اضطر إلى تركه فلا علم بوجود الواجب بين الباقي ومقتضى القاعدة حينئذ هو الرجوع إلى البراءة بمعنى عدم وجوب الاتيان بما تيسّر من المحتملات .
( قوله كما هو المشهور اشكال ) قال بعض المحشين الاشكال بالنظر إلى مطلق طروّ المانع عن البعض المعين واما بحسب التفصيل .
( فالتحقيق ما ذكره ره ) سابقا من الفرق بين سبق المانع واقترانه بالعلم الاجمالي فلا يجب الاتيان بالباقي وبين تأخره عن العلم الاجمالي فيجب الاتيان بالباقي حسب الامكان .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 344
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٤٤