تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( الثالث ) ان الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي لان الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين حتى أنه لو قلنا بدلالة اخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الارشاد وقد تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف واما اثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا فقد تقدم في المسألة الأولى من جهة عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلّا بناء على أن المستصحب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارنة معه وقد تقدم اجمالا ضعفه وسيأتي تفصيلا .
شرح

[ التنبيه الثالث ]

- ( التنبيه الثالث ) ان وجوب كل من المحتملات عقلي يعنى ارشادي لا يترتب على موافقته من حيث هي ولا على مخالفته كذلك سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك كما هو شأن الطلب الارشادى في جميع موارده لا شرعي لان الحاكم بوجوب اتيان جميع المحتملات ليس إلّا العقل من جهة دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين حتى لو قلنا بدلالة اخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم اعني الخبر المروى عن المحاسن المتقدم ذكره في الفائتة على وجوب ذلك بمعنى ان دلالتهما أيضا على وجوب اتيان كل من المحتملات ارشادي محض كالطلب العقلي لا شرعي وقد تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف فراجع . ( واما اثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن بالاستصحاب ) قد تمسك بعض الاعلام بوجوب اتيان جميع المحتملات شرعا بالاستصحاب بتقريب ان شغل الذمة يقيني فلا بد من البراءة ولا تتحقق إلّا باتيان جميع المحتملات