تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
- مما له الأثر الشرعي حتى يصح التعبد ببقائه وما له الأثر الشرعي انما هي العناوين التفصيلية كعنوان صلاة الظهر والجمعة والقصر والاتمام . ( ومثل هذه العناوين ) مما اختل فيه أحد ركنى الاستصحاب من اليقين السابق أو الشك اللاحق وبهذه الجهة يقال بعدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد ولا في المفهوم المجمل المردد بين الأقل والأكثر كعنوان الرضاع المحرم لان ما هو مشكوك البقاء لا اثر له وما له الأثر وهو العنوان التفصيلي مردد بين ما هو متيقن الارتفاع وما هو متيقن البقاء . ( فعلى كل حال ) لا يجرى الاستصحاب اما الفقد الأثر واما لاختلال أحد ركنى الاستصحاب وهو الشك في البقاء ولا يقاس المقام بباب استصحاب الكلى والقدر المشترك بين الفردين كاستصحاب الحدث المردد بين الأكبر والأصغر للفرق الواضح بين المقام وما هناك حيث إن الكلى بنفسه موضوع للأثر الشرعي فيجرى فيه الاستصحاب بخلاف المقام فإنه ليس لذلك العنوان المعلوم بالاجمال وهي الصلاة المرددة بين القصر والاتمام أو الظهر والجمعة اثر شرعي بهذا العنوان حتى يصح التعبد ببقائه بلحاظه وهو واضح .