- بالاحتياط ولكن غرض المولى من الخطاب هو الإطاعة التفصيلية دون الاجمالية هو الذي اتفقت العدلية على قبحه .
( واما ) التكليف بالمجمل الذي تمكن المكلف من الإطاعة ولو بالاحتياط فلا دليل على قبحه كما حكى التصريح به عن جماعة من المحققين منهم الوحيد البهبهاني ره .
( وكيف كان ) فملخص الجواب عن كلام الفاضل القمي على ما يظهر من عبارة الشيخ قدس سره وجهان :
( أحدهما ) ان قبح الخطاب بالمجمل وتأخير البيان انما يسلّم في المجمل الذاتي لا العرضي الذي يندرج فيه ما نحن فيه لعدم توجه الخطاب الينا لفقداننا المشافهة وانما حصل الاجمال بسبب الأمور الخارجة فاللازم علينا فيما ليست فيه امارة شرعية من الوقائع الرجوع إلى ما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط وقد عرفت استقلال العقل بوجوب الاحتياط في صورة العلم الاجمالي بالتكليف
( وثانيهما ) انه لو سلّم فإنما يسلم فيما لم يمكن فيه الإطاعة والامتثال ولو بالاحتياط إلّا ان يراد بالقبح ما يرجع إلى التكليف بغير المقدور من جهة عدم علم المكلف بخصوص المأمور به .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 291
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٩١