واما إذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشئ الفلاني ونص آخر على أن هذا الواجب شئ آخر أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شئ وبعض آخر إلى وجوب شئ آخر دونه وظهر بالنص والاجماع في الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما في تحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في امر أو تباينا بالكلية وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معينة انتهى كلامه رفع مقامه .
شرح
- في مسئلة الاستنجاء بالأحجار بعد كلام له إذا ورد نص أو اجماع على وجوب شئ معين معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معينة معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشئ المعلوم حتى يتحقق الامتثال إلى أن قال .
( وكذا ) إذا ورد نص أو اجماع على وجوب شئ معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور وعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ مثلا أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء وعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء ولا يكفى الاتيان بواحد منها في سقوط التكليف وكذا حصول شئ واحد من الأشياء في ارتفاع الحكم المعين إلى أن قال .
( واما إذا لم يكن ) كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشئ الفلاني وورد نص آخر على أن هذا الواجب شئ آخر أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شئ وبعض آخر إلى وجوب شئ آخر دونه وظهر بالنص والاجماع في الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما في تحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في امر أو