( وما ذكره قده ) قد وأفق فيه بعض كلمات ذلك المحقق التي ذكرها في مسئلة الاستنجاء بالأحجار حيث قال بعد كلام له والحاصل إذا ورد نص أو اجماع على وجوب شئ معين معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معينة معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشئ المعلوم حتى يتحقق الامتثال إلى أن قال وكذا إذا ورد نص أو اجماع على وجوب شئ معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور وعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ مثلا أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء وعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء ولا يكفى الاتيان بواحد منها في سقوط التكليف وكذا حصول شئ واحد من الأشياء في ارتفاع الحكم المعين إلى أن قال .
شرح
- ( أقول ) وما ذكره المحقق القمي قد وأفق فيه بعض كلمات المحقق الخوانساري قال بعض المحشين ان هذا بعد حمل مطلق كلامه على مقيده وانه قد رجع عن المخالفة وصرح بالموافقة فيما نقلنا عنه في باب الاستصحاب ولعل الشيخ قدس سره لم يعثر على كلمات المحقق القمي في باب الاستصحاب حتى يحكم بموافقته له مطلقا
( نعم ) لم يظهر من المحقق القمي الا الموافقة في مورد ثبوت حكم معين عند اللّه غير معين عندنا والمستفاد من كلام المحقق الخوانساري الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في صورة الشك في وجود الشئ المعين المعلوم عندنا أيضا سواء كان بالاشتباه المصداقى أو المفهومي فيكون قاعدة الاشتغال حجة عنده في ثلاث صور على ما رجحناه في باب الاستصحاب وأوضحناه بقرائن كلامه خلافا للشيخ حيث فهم من كلامه حجيتها في صورتين لا أزيد .
( قوله والحاصل إذا ورد نص أو اجماع الخ ) حيث قال المحقق الخوانساري