درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 265
في البحث عن الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر ( اما القسم الأول ) فالكلام فيه يقع في أربعة مسائل على ما ذكرنا في أول الباب لأنه اما ان يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر أو اجماله أو تعارض النصين أو من جهة اشتباه الموضوع اما الأولى فالكلام فيه اما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم باجماع أو ضرورة حرمتها كما في المثالين السابقين فان ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للاجماع بل الضرورة واما في وجوب الموافقة القطعية اما الأول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنها معصية عند العقلاء فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو اجمالا في حرمة مخالفته وفي عدها معصية ويظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع وان الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته ويظهر من الفاضل القمي ره الميل اليه والأقوى ما عرفت . [ المقام الأول : إذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين ] [ واما القسم الأول ] - ( واما القسم الأول ) يعنى فيما إذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين كالمثالين السابقين فالكلام فيه يقع في أربعة مسائل على ما ذكره قدس سره في أول الباب لان اشتباه الواجب بغير الحرام اما من جهة عدم النص المعتبر أو اجماله أو تعارض النصين أو من جهة اشتباه الموضوع الخارجي . في البحث عن الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر ( اما الأولى ) يعنى إذا كان منشأ الاشتباه من جهة عدم النص المعتبر فالكلام فيه اما في جواز المخالفة القطعية واما في وجوب الموافقة القطعية اما الأول فلا اشكال في قبحها وحرمتها على ما يشهد به ضرورة العقل بعد ملاحظة شمول الخطاب للمعلوم بالاجمال وعدم المانع من تنجزه على المكلف ويحكم به العقلاء كافة فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو اجمالا في حرمة مخالفته