تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( الرابع ) انما ذكرنا في المطلب الأول المتكفل لبيان حكم اقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة ان مسائله اربع الأولى منها الشبهة الموضوعية واما الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهة عدم النص أو اجمال النص أو تعارض النصين فحكمها تظهر مما ذكرنا في الشبهة المحصورة لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه فان مادتى الافتراق من هذا القسم ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الاذان الثالث يوم الجمعة واختلف في تعيينه ومثل قوله ( ص ) من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام حيث قرء جدد بالجيم والحاء المهملة وقرء جدث بالجيم والثاء المثلثة .
شرح
- عدم حرمة المخالفة القطعية فيها لعدم تمكن المكلف منها ووجوب الموافقة القطعية متفرع عليها فلا بد من الالتزام بعدم التنجيز في المقام أيضا فان المخالفة القطعية لا تتحقق إلّا بارتكاب جميع الأطراف وهو متعذر أو متعسر عادة فلا تجب الموافقة القطعية أيضا فلا يكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة .

[ في بيان اقسام الشبهة ]

( والحاصل ) ان الشبهة اما أن تكون شبهة القليل في الكثير فهي الشبهة الغير المحصورة حقيقة واما أن تكون شبهة القليل في القليل وهي الشبهة المحصورة حقيقة واما أن تكون شبهة الكثير في الكثير وهي المبحوث عنها في المورد الثالث وقد حكم الشيخ قدس سره بكونها ملحقة بالشبهة المحصورة ويظهر من عبارته انها ملحقة بالشبهة المحصورة حكما لا موضوعا . ( قوله الرابع انما ذكرنا في المطلب الأول الخ ) قد تقدم في أول اصالة الاشتغال المطلب الأول في دوران الامر بين الحرام وغير الواجب ومسائله اربع الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي المسماة