- ( قوله وما يعرض فيه الشك يعرض على القوانين والنظائر ) ولعل المراد بها الرجوع إلى الأدلة الاجتهادية من الظنون الخاصة ثم الظنون المطلقة ومع فقدهما فالأصول قوله ويرجع فيه إلى الغالب إلى قوله وإلّا عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل بيان للعرض على القوانين وتفريع عليه فحينئذ التعبير بقوله فيرجع فيه إلى الغالب بدل قوله ويرجع فيه إلى الغالب أولى وأكمل قوله ويرجع فيه إلى الغالب يعنى الغالب على الظن بقرينة تالية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 246
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٤٦