تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
- لاستلزامه الالقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة لا يكون هذا الاحتمال عذرا في مخالفة ظاهر كلام المولى وعدم تطبيق العمل على قوله . ( ومثل ذلك ) ما إذا امر المولى باكرام كل عالم واحتملنا وجود المفسدة في اكرام العالم الفاسق المقتضية لعدم صحة الامر باكرامه من الحكيم فان هذا الاحتمال لا يكون عذرا في عدم الاخذ بظاهر كلام المولى في اكرام العالم الفاسق والمتحصل من ذلك ان الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت ما لم يثبت استحالته بدليل قطعي . ( الثاني ) إذا شككنا في خروج بعض أطراف العلم الاجمالي عن تحت القدرة العقلية أو خروجه عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية بناء على ما ذكروه من كونه مانعا من تنجيز العلم الاجمالي فهل يرجع إلى البراءة في غيره من الأطراف ( وعليه فتقل ثمرة النزاع ) بيننا وبين القائل بمانعية الخروج عن محل الابتلاء عن تنجيز العلم الاجمالي فان غالب موارد الخروج عن محل الابتلاء يكون من موارد الشك في القدرة أو ان المرجع فيه هو الاطلاق أيضا الظاهر هو الأول لما ذكر في محله من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ولا سيما في موارد التخصيصات اللبّية خصوصا إذا كان المخصص اللبّى من قبيل القرائن المتصلة كما هو المفروض في المقام .