تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وأولى من ذلك ما لو تردد الامر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمرا وتوهم ادراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع بان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية فالاعتبار بها لا به كما لا يخفى والأقوى ان المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائز ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهى الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الاجمالي بمخالفة أحد النهيين ألا ترى انه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنه مال الغير أو نجس لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه وكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير .
شرح
- وبعبارة أخرى ان الترديد تارة يكون في متعلق الخطاب كما في المثال الأول وأخرى في نفسه وحينئذ ان كان المردد نوع الخطاب فهو الثاني وان كان جنسه فهو الثالث . ( وتوهم ) ادراج الفروض المذكورة في وجوب الاجتناب عن الحرام الشامل للبس والسجدة والوطي وغير ذلك . ( مدفوع ) بان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية فالاعتبار بالأدلة لا بالعنوان المنتزع وبعبارة أخرى الاجتناب عن الحرام ليس عنوانا مستقلا مدلولا عليه بالاخبار بل هو امر انتزاعي ينتزع من العناوين الخاصة التي تستفاد من الأخبار الواردة في خصوص المحرمات كالخمر والخنزير ومال الغير وغيرها فينتزع منها الاجتناب عن الحرام كالأمر بالاجتناب عن الخمر والخنزير مثلا . ( والأظهر ) ان المخالفة القطعية في جميع الفروض المذكورة غير جائز ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهى الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص