تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
- المناقشة فيه من جهات كما تعرض لها بعض المحشين ان الرواية ظاهرة في اختلاط الحرام بالحلال وامتزاجه به وعلى تقدير عدم ظهورها فيه لا تكون ظاهرة في حكم ما نحن فيه فلأجل الاجمال في تفسيرها ومعناها تكون مجملة فلا يصح الاستدلال بها على حكم المقام . ( قوله والمرسل المتقدم الخ ) وفيه مضافا إلى أنه نظير سائر اخبار الاحتياط من حمل الامر فيه للارشاد من قبيل أو امر الأطباء المقصود منها عدم الوقوع في المضار انه ان أريد بذى البأس الحرام الواقعي وامر بترك الحلال حذرا عن الوقوع فيه فيكون بمنزلة الخبر التثليث وسيأتي ما فيه من الاشكال وان أريد به الحرام الفعلي ففيه انه مستلزم لتقدم الحكم على الموضوع مع أنه لا بد من تقدمه على الحكم . ( قوله ) فان الخلط يصدق مع الاشتباه وفيه ان مقتضى السؤال عن السمن والجبن هو إرادة الاختلاط المزجى الذي لا اشكال في وجوب الاجتناب فيه كما هو المتبادر ويساعده اللغة . ( قوله ) ورواية ابن سنان وفيها مضافا إلى أنه يجرى فيها ما يجرى في سابقتها ان مجيء الشاهدين كناية عن إقامة البينة فتكون بمساق الأخبار المشتملة على قوله حتى تعلم وقد عرفت ما فيه .