- إلى الدليل وبدونه يلزم الترجيح من غير مرجح فلم يبق الا الوجه الرابع وهو وجوب الموافقة القطعية .
( وبعبارة مختصرة ) ان ما ذكر في السؤال مبنى على عدم كون العلم الاجمالي مانعا وقد تقرر سابقا كونه مانعا من الرجوع إلى الأصل مطلقا من جهة كون الغاية أعم من العلم الاجمالي والتفصيلي فاللازم الحكم بوجوب الموافقة القطعية وعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 100
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٠٠