تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الثاني اى إرادة العموم فهذا المعنى هو الظاهر من الرواية دون المعنى الأول لان إرادة فرد معين مفروض في الخارج خلاف ظاهر الرواية ولا قرينة عليه ووقوع لفظ شئ في سياق النفي ظاهر في العموم فلا دلالة لها على المدعى فظاهرها السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا ولعل عدم تعرضه قدس سره لرد هذه الرواية لضعف دلالتها على المدعى وهذه الرواية رواها في الوافي في كتاب العقل والعلم والتوحيد في باب البيان والتعريف ولزوم الحجة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 95 | السيد يوسف المدني التبريزي