والتمكن من أدائها ولو تدريجا في الأزمان المتطاولة مضافا إلى ما ذكره بعض أجلة الفقهاء ره من أن عادة الأصحاب اطلاق الحكم المقيد بعدم التمكن أو الحرج اتكالا على ما علم من العقل والنقل من سقوط التكاليف عندهما لا الاطلاق الموافق لمقتضاهما مع ارادتهم خروج صورة التمكن والحرج فقضية ذلك ان يعبّر هاهنا بالعلم أو ما ينزّل منزلته أو ما يراد هو منه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 350
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٥٠