( الثانية ) ان يعلم الوجوب وشك في كونه عينيا أو كفائيا كالوجوب المتعلق بأولياء الميت في الأمور المتعلقة به وكوجوب رد السلام على المصلى إذا سلم وارد على جماعة يكون المصلى منهم وشك ان المسلم أراد الجميع الذين من جملتهم المصلى فيكون واجبا عليه أيضا بالوجوب الكفائي أو أراد غيره فلا اشكال في جريان أصل البراءة بالنسبة إلى المصلى ( قال بعض المحشين ) بناء على جريان أصل البراءة بالنسبة إلى المصلى ان قول الشيخ قده يظهر مما ذكرنا أراد به خلاف ظاهره لان ما ذكره سابقا عدم جريان اصالة البراءة في الشك في الوجوب التخييري لا جريانه وما يظهر من بعض المحشين من تطبيق العبارة على عدم جريان اصالة البراءة في المثال جريا للكلام على الظاهر سهو منه انتهى .
( الثالثة ) ما كان الحكم معلوما والشبهة موضوعية كما إذا شك المصلى في كونه مقصودا بالسلام حتى يجب عليه الرد كفاية أم لا قيل هذا الفرض خارج عن محل الكلام لان الفرض فيما كانت الشبهة حكمية وكيف كان فالحكم فيها أيضا هو البراءة فافهم .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 329
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٢٩