تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الاحتياط والبراءة لا يكاد يوجد وجه أقرب منه ( قال المصنف ) قده في رد هذا الوجه ان مقتضى الانصاف حمل أدلة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب مما ذكره ( ثم قال الشيخ الحر ) ما حاصله ومنها ان الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام ( ع ) بخلاف الشبهة في طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه بل علمهم الحضوري بجميع افراده غير معلوم أو معلوم العدم لأنه من علم الغيب فلا يعلمه إلّا اللّه وان كانوا يعلمون منه ما يحتاجون اليه وكذا إذا شاءوا ان يعلموا شيئا علموه انتهى ( قال المصنف ) قدس سره في رد ما ذكره الشيخ الحر من الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريق الحكم بان الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الامام عليه السّلام بخلاف الشبهة في طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه ان ما ذكره لا مدخل له لان وجوب السؤال عن الإمام ( ع ) في الشبهة الحكمية لا يلازم وجوب الاحتياط فيها عند عدم التمكن من السؤال إلى آخر ما افاده قده .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 271 | السيد يوسف المدني التبريزي