تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الحكم إلى اللّه ورسوله لا يكون إلّا في الشبهة الحكمية انتهى . ( قوله أقول فيه مضافا إلى ما ذكرنا الخ ) يعنى مضافا إلى ما ذكره قدس سره من أن سياق الرواية آب عن التخصيص اى تخصيص الشبهات الموضوعية من العموم لأجل الأخبار المتقدمة من جهة ظهورها في الحصر واشتمالها على العلّة العقلية لحسن التوقف والاحتياط ان رواية التثليث التي هي العمدة من أدلتهم ظاهرة في حصر ما يبتلى به المكلف من الافعال في ثلاثة فان كانت عامة للشبهة الموضوعية أيضا صح الحصر وان اختص بالشبهة الحكمية كان الفرد الخارجي المردد بين الحلال والحرام قسما رابعا لأنه ليس حلالا بينا ولا حراما بينا ولا مشتبه الحكم . ( ولو استشهد الشيخ الحر ) على وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة الحكمية بما قبل النبوي من قول الصادق عليه السّلام انما الأمور ثلاثة كان ذلك اظهر في الاختصاص بالشبهة الحكمية لان قوله عليه السّلام وامر مشكل يرد إلى اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله كالنص في الاختصاص بالشبهة الحكمية لان الشبهة الموضوعية لا تردّ إلى اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله فلا يرد ادخاله بكون الفرد الخارجي المشتبه امرا رابعا للثلاثة .